Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97940 بتاريخ 19/05/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند تناقض منطوقه بما يمنع مراقبة محكمة التعقيب لتطبيق القانون
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات ثابتة بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
- تكييف الأفعال داخل منطوق الحكم يجب أن يكون محددا وغير متناقض بحيث يبيّن نطاق الإدانة على نحو يمنع الجمع بين إقرار مسؤولية جزائية عن أفعال ثم القضاء بعدم سماع الدعوى فيما زاد عنها دون ضبط ذلك النطاق.
- تناقض منطوق الحكم بما يشكل خرقا لأحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية يعد إخلالا بقواعد الاجراءات الأساسية وبالنصوص المتعلقة بالنظام العام ويوجب البطلان الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصلين 269 و199 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.