Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 83391/83369 بتاريخ 19/05/2020 : تناقض منطوق الحكم مع أسبابه موجب للنقض
Principe juridique
- يترتب عن عدم احترام وجوب تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام وفق الشروط الإجرائية المقررة قانونا رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن إجراءات التعقيب من النظام العام وتتعين مراقبتها من المحكمة.
- يعدّ تناقض منطوق الحكم مع أسبابه في مسألة الإدانة أو عدم سماع الدعوى عيبا جوهريا يعيق مراقبة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون ويستوجب نقض الحكم.
- يكون الحكم معيبا بضعف التعليل إذا انتهت محكمة الموضوع إلى نتيجة دون تمحيص أدلة الإثبات الجدية المعروضة عليها أو دون الموازنة بينها وبين أدلة البراءة وإبداء الرأي فيها بما يبرز مسار الاستدلال القضائي.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصول 219 فقرة اولى و 218 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.