الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 89126 القضية عدد 2020/5/19 :تاريخ القرار الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/2/21 صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف المتهم ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الجنائي عـ 1632دد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** في 2019/2/14 والذي نصه "
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89126 بتاريخ 19/02/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يقع إيداع مذكرة في مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني، باعتبار أن هذا الإجراء شرط شكلي جوهري لاستقامة الطعن.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها السقوط الناتج عن خرق إجراء أساسي متى كان الإخلال متعلقا بشرط إجرائي قرره القانون لضمان سلامة الخصومة.
- يستوجب الحكم بسقوط مطلب التعقيب ترتيب حجز معلوم الخطية المؤمن متى نص القانون على ذلك كأثر ملازم لعدم احترام شروط القيام بالطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.