Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89126 بتاريخ 19/02/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 89126/202019 février 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يقع إيداع مذكرة في مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني، باعتبار أن هذا الإجراء شرط شكلي جوهري لاستقامة الطعن.
  2. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها السقوط الناتج عن خرق إجراء أساسي متى كان الإخلال متعلقا بشرط إجرائي قرره القانون لضمان سلامة الخصومة.
  3. يستوجب الحكم بسقوط مطلب التعقيب ترتيب حجز معلوم الخطية المؤمن متى نص القانون على ذلك كأثر ملازم لعدم احترام شروط القيام بالطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.