Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11023 بتاريخ 19/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل سليما وسائغا.
- لقاضي الموضوع في المادة الجزائية حرية مطلقة في تكوين قناعته وتقدير وسائل الإثبات التي يطمئن إليها وله أن يستند إلى كل حجة لم يحجرها القانون بشرط طرحها على النقاش وأن تؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- يجوز قانونا اعتماد أقوال متهم حجة على متهم آخر متى اطمأن إليها وجدان القاضي وعلّل الأخذ بها تعليلا مستساغا، وتقدير مدى مصداقيتها يدخل في نطاق سلطته التقديرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.