Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96874 بتاريخ 19/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 96874/202019 mai 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة إليه ومؤيدة بنسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
  2. تقديم مستندات الطعن بالتعقيب وإجراء إعلام الخصوم بها يخضعان لإلزامية المباشرة بواسطة محام وفق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. حجز معلوم الخطية إجراء وجوبي عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا تطبيقا لمقتضيات الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.