Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82934 بتاريخ 19/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 82934/202019 mai 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلّم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل المحدد بعد استدعائه بالطريقة التي تترك أثرا كتابيا ولم يودع مستندات التعقيب القانونية في الأجل المقرر.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن وعدم الإدلاء بما يفيد تبليغها إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل المنصوص عليه قانونا باستثناء النيابة العمومية.
  3. تثير المحكمة آجال السقوط المتعلقة بإجراءات التعقيب من تلقاء نفسها لارتباطها بالنظام العام، وتترتب عنها عدم قبول الطعن شكلا.
  4. عند رفض مطلب التعقيب شكلا لسقوط الطعن يتعين حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.