Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89132 بتاريخ 19/05/2020 : انتفاء قبول مطاعن القائم بالحق الشخصي إذا تعلقت بالدعوى العمومية خارج نطاق حقوقه المدنية
Principe juridique
- يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب على ما يتصل بحقوقه المدنية دون مناقشة الدعوى العمومية أو أركان الجريمة، ويترتب عن تجاوز هذا النطاق عدم قبول المطاعن المتعلقة بالجانب الجزائي.
- لا يستحق الشخص الاعتباري تعويضا عن الضرر الأدبي القائم على المشاعر والأحاسيس لافتقاده لمحلها، وتقدير ما قد يلحقه من مساس بالسمعة لا يكون إلا في حدود آثاره المالية المباشرة على الذمة.
- يكون رد التعقيب متعينا متى استقام تعليل محكمة الأصل في قصر التعويض على الضرر المادي القابل للتقدير المالي ورفض التعويض عن ضرر غير قابل للإسناد إلى الشخص المعنوي.
Textes appliqués
- الفصل 172 autres décisions
- الفصل 175 autres décisions
- الفصول 172 و 175 و 176 و 177 من م ج autres décisions
- الفصل 193 م ج autres décisions
- الفصلين 32 و 199 من م ج autres décisions
- الفصل 55 من م ج autres décisions
- الفصل 258 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.