Jurisprudence
قرار تعقييبي عدد 97744 بتاريخ 19/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع محضر الإعلام بمذكرة الطعن بواسطة عدل تنفيذ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يستوف محامي الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده بواسطة عدل تنفيذ لدى كتابة محكمة التعقيب.
- يرتبط سقوط الطعن بالتعقيب بالإخلال بإجراء إبلاغ مذكرة الطعن بصفة مستقلة عن تقديم المذكرة في أسباب الطعن متى جعله النص إجراء إلزاميا داخل أجل محدد.
- تعدّ مخالفة مقتضيات الفصل 263 مكرر من م إ ج المتعلقة باستكمال وثائق الطعن في الآجال من المسائل المتصلة بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م إ ج autres décisions
- الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.