Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 65410 بتاريخ 19/5/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 65410/202019 mai 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم محامي الطاعن لمذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إعلام مذكرة الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه سقوط الطعن بالتعقيب شكلا.
  2. تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام يعد إجراء جوهريا أوجبه القانون، ويؤدي الإخلال به إلى عدم قبول الطعن شكلا.
  3. إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها ولو لم يتمسك الخصوم بذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.