Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92790 بتاريخ 19/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 92790/202019 mai 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل أجل الثلاثين يوما سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام شكليات جوهرية أوجبها القانون.
  2. تعد شكليات وإجراءات الطعن بالتعقيب من المسائل المتعلقة بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الأطراف بها.
  3. إذا تبين للمحكمة اختلال الطعن بالتعقيب من الناحية الشكلية تعين عليها القضاء برفضه شكلا مع تطبيق الأثر المالي الإجرائي المقرر قانونا بحجز معلوم الخطية.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 269 م إ ج-الفصل 263 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.