Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92790 بتاريخ 19/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل أجل الثلاثين يوما سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام شكليات جوهرية أوجبها القانون.
- تعد شكليات وإجراءات الطعن بالتعقيب من المسائل المتعلقة بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الأطراف بها.
- إذا تبين للمحكمة اختلال الطعن بالتعقيب من الناحية الشكلية تعين عليها القضاء برفضه شكلا مع تطبيق الأثر المالي الإجرائي المقرر قانونا بحجز معلوم الخطية.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 269 م إ ج-الفصل 263 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.