Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92982 بتاريخ 20/5/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم وتقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 92982/202020 mai 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب بقوة القانون إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا مقرونا بعدم تقديم مستندات التعقيب.
  2. يُعدّ السقوط المرتبط بعدم احترام إجراءات استلام نسخة الحكم وتقديم مستندات التعقيب جزاءً إجرائيا لخرق إجراء أساسي، وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام الإجرائي.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.