Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95205 بتاريخ 20/05/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 95205/202020 mai 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحدد من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يستوجب قبول مطلب التعقيب شكلا إرفاق مستندات الطعن بمحضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده متى كان الإبلاغ واجبا، ويؤدي الإخلال بهذا الإجراء إلى سقوط الطعن.
  3. إذا تقرر سقوط مطلب التعقيب لعدم احترام موجبات وآجال تقديم مستندات الطعن، تعين على المحكمة رفضه شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.