Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98185 بتاريخ 20/05/2020 : عدم انطباق الخيانة الموصوفة على تصرف وكيل الشركة الشريك في أموالها
Principe juridique
- لا تراقب محكمة التعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا سلامة الإجراءات الأساسية وصحة الوصف القانوني المسند للوقائع دون أن يمتد نظرها إلى تقدير الوقائع والأدلة ما لم يقع تحريفها.
- تسمية وكيل شركة ذات مسؤولية محدودة من بين الشركاء بموجب العقد التأسيسي لا تنشئ عقد أمانة بالمعنى الجزائي ولا تجعل تصرفه في أموال الشركة داخلا تحت طائلة الفصل 297 فقرة 2 من م ج.
- عندما تكون الأفعال منسوبة إلى وكيل الشركة الشريك وتتعلق بتصرفات في أموال الشركة أو الأملاك المشتركة فإن تكييفها الجزائي يخضع للنصوص الخاصة الواردة بمجلة الشركات التجارية أو، عند الاقتضاء، لأحكام الفصل 277 من م. ج بحسب طبيعة المال محل التصرف.
Textes appliqués
- الفصل 297 فقرة 2 من م ج-الفصل 174 من م ش ت-الفصلين 269 و 199 من م.اج-الفصل 122 من م ش ت-الفصل 113 من مش ت-الفصل 117 من مش ت-الفصلين 146 و 174-الفصل 277 من م. ج-الفصل .263 من م. ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.