Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98099/11770 بتاريخ 26/05/2020 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يوجب على دائرة الاتهام إثارته تلقائيا لارتباطه بالنظام العام
Principe juridique
- سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنايات طبق أحكام الفصل الخامس من مجلة الاجراءات الجزائية مسألة من النظام العام يتعين على محكمة الحكم إثارتها من تلقاء نفسها والتصريح بمقتضاها متى تبين لها تجاوز مدة العشر سنوات دون عمل تحقيق أو تتبع.
- جريمتا مسك مدلس واستعمال مدلس وفق أحكام الفصلين 176 و 177 من المجلة الجزائية قائمتان بذاتهما ومستقلتان عن جريمة التزوير موضوع أحكام الفصل 175، ويجوز التعهد بهما متى ثبت زور المحرر ولو سقطت الدعوى العمومية في شأن التزوير بمرور الزمن.
- تقدير وسائل الإثبات وترجيحها في المادة الجزائية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.