Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86683 بتاريخ 20/05/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من المستندات الواقعية والقانونية اللازمة لتسويغ الإدانة

J P 86683/202020 mai 2020

Principe juridique

  1. وجوب تعليل الحكم الجزائي يقتضي تضمينه المستندات الواقعية والقانونية التي تأسس عليها حتى يتسنى مراقبة سلامة استخلاص الإدانة على ضوء أركان الجريمة.
  2. عدم مطابقة المستندات القانونية المضمنة بالحكم لموضوع التهم موضوع التتبع يجعل التعليل متضاربا ويفقد الحكم أساسه القانوني بما يوجب نقضه لمخالفته القانون.
  3. إغفال بيان الأسانيد الواقعية المكونة لأركان الجريمة عند القضاء بالإدانة يمثل قصورا في التعليل يترتب عنه بطلان الحكم عملا بمقتضيات الفصل 168 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصول 304 و 222 و 245 و 247 من م ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.