Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86683 بتاريخ 20/05/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من المستندات الواقعية والقانونية اللازمة لتسويغ الإدانة
Principe juridique
- وجوب تعليل الحكم الجزائي يقتضي تضمينه المستندات الواقعية والقانونية التي تأسس عليها حتى يتسنى مراقبة سلامة استخلاص الإدانة على ضوء أركان الجريمة.
- عدم مطابقة المستندات القانونية المضمنة بالحكم لموضوع التهم موضوع التتبع يجعل التعليل متضاربا ويفقد الحكم أساسه القانوني بما يوجب نقضه لمخالفته القانون.
- إغفال بيان الأسانيد الواقعية المكونة لأركان الجريمة عند القضاء بالإدانة يمثل قصورا في التعليل يترتب عنه بطلان الحكم عملا بمقتضيات الفصل 168 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصول 304 و 222 و 245 و 247 من م ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.