Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86572 بتاريخ 20/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تقديم مستنداته بعد الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 86572/202020 mai 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ولم يقع تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
  2. يؤدي التصريح بسقوط الطعن إلى رفض مطلب التعقيب شكلا عملا بمقتضيات الفصلين 261 و 263 من م ا ج.
  3. يُعدّ الاستدعاء الواقع وفقا للشروط القانونية لإعلام الطاعن بتسلم نسخة الحكم المطعون فيه أساسا لاحتساب الأجل القانوني المخصص لتقديم مستندات التعقيب وترتيب جزاء السقوط عند عدم احترامه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.