Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94765 بتاريخ 22/05/2020 : بطلان القرار الجزائي عند خلو النسخة من إمضاء جميع القضاة المشاركين في الحكم دون بيان سبب التعذر

J P 94765/202022 mai 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها يقتضي أن يكون التسبيب شاملا للعناصر المادية والقانونية وأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون إغفال لقرائن مؤثرة في وجه الفصل.
  2. يتعين على محكمة الموضوع الرد على الدفوع ومؤيدات الطعن المثارة أمامها وإلا عدّ حكمها قاصرا في التسبيب بما يخل بحقوق الدفاع ويستوجب النقض.
  3. عدم تضمّن نسخة القرار إمضاء جميع القضاة الذين شاركوا في الحكم دون التنصيص على سبب تعذر الإمضاء وفق الأحكام المنظمة لذلك يعد خرقا لإجراء أساسي يترتب عنه بطلان الحكم ونقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 131 من م ا ج-الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 166 من م ا ج-الفصلين 269 و 199 من م ا ج-الفصل 165 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.