Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90628 بتاريخ 20/05/2020 : انعدام صفة المطعون ضده يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا

J P 90628/202020 mai 2020

Principe juridique

  1. توافر الصفة في الطعن بالتعقيب يقتضي أن يكون المطعون ضده طرفا مشمولا بالقرار المطعون فيه بحيث يثبت له مركز قانوني في النزاع.
  2. الصفة في الطعن من النظام العام بما يوجب على المحكمة إثارتها تلقائيا والحكم بعدم قبول الطعن عند تخلفها دون توقف على دفع من الخصوم.
  3. إعلام المعقب ضده بالطعن طبق الفصل 261 فقرة ثانية من مجلة الإجراءات الجزائية لا ينشئ صفة ولا يضفي مركزا قانونيا على من لم يشمله القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.