Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87743 بتاريخ 26/05/2020 : سقوط طعن النيابة العمومية عند الإخلال بإعلام المتهم به
Principe juridique
- واجب إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته يعد إجراء أساسيا يرمي إلى تمكينه من العلم بالإجراءات المتخذة ضده وإعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة.
- الإخلال بإجراء إعلام المتهم بالطعن بالتعقيب يمس بمصلحته الشرعية وبضمانات المحاكمة العادلة ويترتب عنه سقوط الحق في الطعن باعتبار أن مخالفة القواعد الأساسية للإجراءات توجب البطلان.
- معيار سقوط الطعن بالتعقيب يتمثل في تحقق مساس فعلي بحق الدفاع الناشئ عن غياب الإعلام بما يؤدي إلى انعقاد النظر دون تمكين المتهم من مواجهة ما نسب إليه ومناقشة أدلة الاتهام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.