Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85258 بتاريخ 26/05/2020 : سقوط طعن الوكيل العام عند عدم إعلام المتهم بالطعن الصادر لفائدته
Principe juridique
- يُستفاد من الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية أن إعلام المتهم بالطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته يُعدّ إجراءً إلزاميا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة.
- يترتب عن الإخلال بواجب الإعلام إجراءٌ يمسّ بمصلحة المتهم الشرعية وبقواعد الإجراءات الأساسية، بما يجعل جزاءه سقوط الحق في الطعن استنادا إلى الصيغة الإلزامية للإجراء وإلى مقتضيات الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- تُؤسَّس ضمانة إعلام المتهم بالإجراءات المتخذة ضده على حق الدفاع بوصفه عنصرا من عناصر المحاكمة العادلة، كما كرّسه الفصل 108 من الدستور ومعايير المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.