Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69949 بتاريخ 26/05/2020 : سقوط طعن النيابة العمومية عند الإخلال بإعلام المتهم بالطعن
Principe juridique
- يُستفاد من الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية أنّ واجب إعلام المعقب ضده بقيام الطعن بالتعقيب إجراء أساسي يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة باعتباره من ضمانات المحاكمة العادلة.
- يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المتهم بالطعن مساس بمصلحته الشرعية وبحقوق الدفاع، وهو ما يُعدّ من قبيل مخالفة قواعد الإجراءات الأساسية الموجبة للبطلان طبق الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- تُواجه النيابة العمومية جزاء سقوط الحق في الطعن بالتعقيب إذا تعقبت حكما قضى بالبراءة دون القيام بإعلام المتهم بالطعن، اعتبارا للطابع الإلزامي للإجراء واتصاله بالنظام العام الإجرائي وضمانات المحاكمة العادلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.