Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 82955 بتاريخ 26/05/2020 : انحصار طعن القائم بالحق الشخصي في المسائل المتعلقة بحقوقه المدنية

J P 82955/202026 mai 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا في الحدود التي تمس حقوقه المدنية، ولا يسوغ له إثارة مطاعن تتعلق بالجانب الجزائي من الدعوى أو بتقدير موجبات الإدانة والعقاب.
  2. يترتب على توجيه الطعن إلى جزء من القرار يتعلق بإيقاف المحاكمة أو بآثار قانونية جزائية بحتة الحكم برفض الطعن أصلا متى كان الطاعن قائما بالحق الشخصي ولم تتول النيابة العمومية تعقيب القرار.
  3. يسقط طعن المتهم شكلا عند الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر من م ا ج، ولا سيما عند عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضده بواسطة عدل تنفيذ عند الاقتضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.