Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84566 بتاريخ 26/05/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفاله التنصيص على الخصوم وإجراءات أساسية مؤثرة في نطاق حجيته

J P 84566/202026 mai 2020

Principe juridique

  1. لا يمنع تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا إذا ثبت سبق الحكم على المتهم بالسجن، أما السوابق التي تقتصر على الخطية فلا تحول دون تمتيعه بتأجيل التنفيذ.
  2. يتعين أن تتضمن لائحة الحكم الجزائي جميع الخصوم ومراكزهم القانونية والمعطيات والإجراءات الأساسية التي باشرتها المحكمة بما يحدد نطاق الحكم ومداه وحجيته، ويترتب على إغفال ذلك خرق موجب الفصل 168 م إ ج.
  3. يجب أن يكون التعليل في الحكم الجزائي كاشفا عن مناقشة أدلة الإدانة والبراءة وتقييمها والموازنة بينها وبيان وجه الترجيح، وإلا عُدّ الحكم قاصرا في التسبيب ومهدرا لحقوق الدفاع بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 219 م ج-الفصل 53 فقرة 13 من م ا ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 182 م إج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 199 م إ ج-الفصل 43 م إ ج-الفصل 123 م م م ت-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.