Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 98083 بتاريخ 26/05/2020 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم البت في جميع أوجه التهمة الناتجة عن الإجراءات
Principe juridique
- تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، ولها أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى اقتضى الأمر ذلك.
- إذا قامت قرائن كافية على اتجاه التهمة تعيّن على دائرة الاتهام أن تحيل المتهم على المحكمة المختصة مع تقرير ما تراه بشأن جميع أوجه التهمة التي أنتجتها الإجراءات.
- يكون قرار دائرة الاتهام باطلا إذا أغفل البت في بعض أوجه التهمة الناتجة عن إجراءات البحث، لأن ذلك يمثل مخالفة لقواعد إجرائية أساسية متعلقة بالنظام العام توجب البطلان.
Textes appliqués
- الفصل 172 من م ج-الفصول 172 و175 و 176 و 177 من م ج-الفصل 177 من م ج-الفصلين 116 و 119 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج-الفقرة الثانية من الفصل 116 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصول 172 و 175 و 176 و 177 و 297 من المجلة الجزائية-86 و 87 و 88 و 234 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 199 من م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.