Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83/20 بتاريخ 26/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب بتجاوز الأجل القانوني

J P 83/202026 mai 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب التعقيب إذا لم يقدّم داخل الأجل القانوني المقرر، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة القوة القاهرة.
  2. آجال الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها.
  3. تجاوز أجل تقديم مطلب التعقيب يترتب عنه رفضه شكلا باعتباره غير مقبول لوروده خارج الميعاد.

Textes appliqués

  • الفصل 262 من م إ ج-الفصل 175-الفصل 269 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.