الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 87966/88126 قضية عدد تاريخ القرار : 26 ماي 2020 قرار الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب الإصلاح المقدم من طرف الأستاذ ***** ***** في حق منوبته شركة ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني ***** ***** ***** والرامي إلى تدارك الخطأ المادي الذي تسرب إلى نسخة القرار عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87966/88126 بتاريخ 26/05/2020 : انتفاء الخطأ المادي في القرار عند عدم ضم القضايا
Principe juridique
- لا يقبل إصلاح القرار القضائي إلا عند قيام خطإ مادي فعلي يؤثر في مضمونه، أما إذا كان المطلوب إضافته غير وارد لعدم وجود موجب قانوني لإدراجه فلا محل لإجراء الإصلاح.
- يبقى ضم القضايا إجراء جوازي للمحكمة تمارسه عند توفر وحدة السبب والأطراف والموضوع، ولا يترتب عن عدم اللجوء إليه أي جزاء ولا ينشئ ذلك التزاما بإدراج منطوق قضية مستقلة ضمن قرار صدر في قضية أخرى.
- عند صدور قرار مستقل بالرفض شكلا في طعن لعدم استيفاء شرط التبليغ وفق المقتضيات الإجرائية، فإن هذا المنطوق يستقل بذاته ولا يعد غموضا أو نقصا في قرار آخر صدر في طعن مختلف حتى وإن تعلقا بذات الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.