Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 74894 بتاريخ 26/05/2020 : انطباق عدم المؤاخذة الجزائية متى انتفى الحصول على منفعة لا وجه لها للنفس
Principe juridique
- تنتفي المؤاخذة الجزائية عن الموظف العمومي أو شبهه في الأفعال المتصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير متى لم يثبت حصوله على منفعة لا وجه لها لنفسه، وتترتب عن ذلك قانونا نتيجة وقف التتبعات والمحاكمات بشأن تلك الأفعال.
- لا يمتد أثر الإعفاء المقرر بقانون المصالحة الإدارية إلى من تعلقت الأفعال المنسوبة إليه بقبول رشاوي أو بالاستيلاء على أموال عمومية باعتبارها حالات مستثناة صراحة من نطاق عدم الخضوع للمؤاخذة الجزائية.
- يجوز لمحكمة التعقيب تقرير النقض بدون إحالة متى كان حذف الجزء المنقوض يغني عن إعادة النظر أو متى لم يترك النقض شيئا يستوجب الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.