Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86575-86607 بتاريخ 27/05/2020 : بطلان الحكم لقصور التعليل عند إغفال مناقشة القرائن الجوهرية

J P 86575/202027 mai 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لكامل عناصر القضية دون إغفال لأي عنصر جوهري من عناصر الإدانة أو البراءة.
  2. إغفال المحكمة مناقشة القرائن الجوهرية المودعة بالملف يجعل الحكم غير متناسق مع المعطيات المتوفرة ويعرضه للنقض لقصور التعليل.
  3. لا يجوز للمحكمة أن تبني عدم سماع الدعوى العامة على تجرد تهمة نص الإحالة دون بحث عناصر الإثبات والقرائن المتوفرة بالملف وتقديرها تعليلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.