الحمد لله, الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 86575-86607 تاريخ: 2020/05/27 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين الى كتابة المحكمة بتاريخ 2019/01/25 من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ومن طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2019/01/24 في حق القائمة بالحق الشخصي ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86575-86607 بتاريخ 27/05/2020 : بطلان الحكم لقصور التعليل عند إغفال مناقشة القرائن الجوهرية
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لكامل عناصر القضية دون إغفال لأي عنصر جوهري من عناصر الإدانة أو البراءة.
- إغفال المحكمة مناقشة القرائن الجوهرية المودعة بالملف يجعل الحكم غير متناسق مع المعطيات المتوفرة ويعرضه للنقض لقصور التعليل.
- لا يجوز للمحكمة أن تبني عدم سماع الدعوى العامة على تجرد تهمة نص الإحالة دون بحث عناصر الإثبات والقرائن المتوفرة بالملف وتقديرها تعليلا.
Textes appliqués
- طبق الفصول 32 219 و 226 مكرر من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.