Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92764/14 بتاريخ 27/05/2020 : استيفاء الحكم للبيانات الوجوبية يتحقق بالتنصيص على تاريخ الجلسة
Principe juridique
- يقتضي سلامة الحكم الجزائي تضمين النسخة الأصلية البيانات الوجوبية التي يفرضها القانون ومنها بيان التاريخ باعتباره عنصرا جوهريا من عناصر التحرير.
- يعدّ التنصيص بطرّة الحكم على تاريخ الجلسة مستجيبا لموجب ذكر التاريخ متى كان ذلك واردا ضمن الصياغة الرسمية للحكم بما يرفع عنه دعوى الخلو من التاريخ.
- لا يقبل الطعن بخرق قواعد الإجراءات الأساسية إذا ثبت من نص الحكم المطعون فيه أنه استوفى الشكلية الإلزامية التي يتمسك الطاعن بإغفالها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.