Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92764/14 بتاريخ 27/05/2020 : استيفاء الحكم للبيانات الوجوبية يتحقق بالتنصيص على تاريخ الجلسة

J P 92764/202027 mai 2020

Principe juridique

  1. يقتضي سلامة الحكم الجزائي تضمين النسخة الأصلية البيانات الوجوبية التي يفرضها القانون ومنها بيان التاريخ باعتباره عنصرا جوهريا من عناصر التحرير.
  2. يعدّ التنصيص بطرّة الحكم على تاريخ الجلسة مستجيبا لموجب ذكر التاريخ متى كان ذلك واردا ضمن الصياغة الرسمية للحكم بما يرفع عنه دعوى الخلو من التاريخ.
  3. لا يقبل الطعن بخرق قواعد الإجراءات الأساسية إذا ثبت من نص الحكم المطعون فيه أنه استوفى الشكلية الإلزامية التي يتمسك الطاعن بإغفالها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.