Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78734 بتاريخ 27/05/2020 : اعتبار جريمتي مسك المخدر للاستهلاك الشخصي واستهلاكه جريمة واحدة متى ثبتت وحدة المقصد

J P 78734/202027 mai 2020

Principe juridique

  1. يخضع تقدير الأدلة والقرائن لاستخلاص توفر أركان الجريمة أو انتفائها لسلطة قاضي الموضوع ما دام استنتاجه مستندا إلى عناصر الملف ومعللا تعليلا سائغا.
  2. تقوم حالة التوارد المفضية إلى اعتبار الأفعال جريمة واحدة متى ثبت أنها ارتكبت لمقصد واحد وتوفّر بينها ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة وفق معيار الفصل 55 من م ج.
  3. يعد مسك المادة المخدرة المرتبط بالاستهلاك الشخصي فعلا متلازما مع واقعة الاستهلاك متى لم يثبت قصد الاتجار، بما يمنع فصل المسك عن الاستهلاك كجريمتين مستقلتين.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 55 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.