Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78734 بتاريخ 27/05/2020 : اعتبار جريمتي مسك المخدر للاستهلاك الشخصي واستهلاكه جريمة واحدة متى ثبتت وحدة المقصد
Principe juridique
- يخضع تقدير الأدلة والقرائن لاستخلاص توفر أركان الجريمة أو انتفائها لسلطة قاضي الموضوع ما دام استنتاجه مستندا إلى عناصر الملف ومعللا تعليلا سائغا.
- تقوم حالة التوارد المفضية إلى اعتبار الأفعال جريمة واحدة متى ثبت أنها ارتكبت لمقصد واحد وتوفّر بينها ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة وفق معيار الفصل 55 من م ج.
- يعد مسك المادة المخدرة المرتبط بالاستهلاك الشخصي فعلا متلازما مع واقعة الاستهلاك متى لم يثبت قصد الاتجار، بما يمنع فصل المسك عن الاستهلاك كجريمتين مستقلتين.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 55 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.