Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87957 بتاريخ 27/05/2020 : انتفاء صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في الدعوى العمومية بعد اتصال القضاء بها

J P 87957/202027 mai 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن توافرت له الصفة والمصلحة، وتنتفي صفة القائم بالحق الشخصي في مناقشة الدعوى العمومية إذا لم تمارس النيابة العمومية الطعن وتعزز اتصال القضاء بها.
  2. يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب على الأحكام النهائية الصادرة في الأصل في خصوص حقوقه المدنية، ولا يمتد إلى ما فصل فيه جزائيا متى اتصل به القضاء.
  3. يترتب عن التخلي عن الدعوى الخاصة وفق أحكام الفصل 170 م إ ج عدم تناول الدعوى المدنية وعدم النظر نهائيا في أصلها، مما يمنع اعتبار القضاء بشأنها نهائيا قابلا للطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 258 م ا ج-الفصل 170 م إ ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.