Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87957 بتاريخ 27/05/2020 : انتفاء صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في الدعوى العمومية بعد اتصال القضاء بها
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن توافرت له الصفة والمصلحة، وتنتفي صفة القائم بالحق الشخصي في مناقشة الدعوى العمومية إذا لم تمارس النيابة العمومية الطعن وتعزز اتصال القضاء بها.
- يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب على الأحكام النهائية الصادرة في الأصل في خصوص حقوقه المدنية، ولا يمتد إلى ما فصل فيه جزائيا متى اتصل به القضاء.
- يترتب عن التخلي عن الدعوى الخاصة وفق أحكام الفصل 170 م إ ج عدم تناول الدعوى المدنية وعدم النظر نهائيا في أصلها، مما يمنع اعتبار القضاء بشأنها نهائيا قابلا للطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 258 م ا ج-الفصل 170 م إ ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.