Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83522-83572 بتاريخ 27/05/2020 : القيام على المسؤولية الخاصة يمنع تغيير التوصيف بعد استنفاذ التحقيق والاتهام

J P 83522/202027 mai 2020

Principe juridique

  1. إثارة الدعوى العمومية بطريق القيام على المسؤولية الخاصة تجعل اختيار التوصيف القانوني منسوبا إلى مدعي الضرر، فلا يُقبل منه طلب مراجعة ذلك التوصيف بعد استنفاذ مرحلتي التحقيق والاتهام.
  2. محكمة الأصل غير ملزمة بالرد على جميع الدفوعات، وإنما تقتصر على الدفوع الجوهرية، ويكفي في ردها أن يكون صريحا أو ضمنيا متى كان استبعادها يفيد عدم جديتها.
  3. تعليل المحكمة بانعدام الحيلة والخزعبلات واعتبار التصرفات محل النزاع صادرة عن إرادة حرة واتفاق تام يُعدّ تعليلا مستساغا لنفي أركان جريمة التحيل ويكفي لرد مطعن ضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.