Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97007 بتاريخ 27/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 97007/202027 mai 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. أسباب الطعن بالتعقيب يجب أن تكون قانونية وفقا للفصل 258 من م إ ج، ولا يقبل كسبب ما كان موجها إلى مناقشة الوقائع أو إعادة طرحها للبحث من جديد باعتبار أن التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي.
  3. الطعن المؤسس على مجرد إغفال قرائن أو مجادلة في وزن وسائل الإثبات لا ينهض سببا قانونيا موجبا للنقض إذا كان الحكم قد عالج عناصر النزاع تعليلا سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول 237-04-77-222 من م ج-قانون 1969/6/12-الفصل 258 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.