Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96967 بتاريخ 29/05/2020 : انتفاء الإدانة في جريمة استهلاك مادة مخدرة عند غياب وسيلة علمية تقطع الشك باليقين

J P 96967/202029 mai 2020

Principe juridique

  1. يخضع فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها لاجتهاد قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون عملا بأحكام الفصل 168 من م إ ج .
  2. تقوم حرية الإثبات في المادة الجزائية على إطلاق سلطة القاضي في الأخذ بشهادة متهم على متهم آخر وبالاعترافات أو طرحها، متى لم تتضمن أوراق الملف حججا وقرائن كافية تدعمها.
  3. لا تؤسس الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين وينتفع المتهم بالشك، ويجوز لقضاة الأصل نفي قيام أركان جريمة استهلاك المخدر عند غياب وسيلة علمية تقطع الشك باليقين.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 168 م ا ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.