Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96147 بتاريخ 29/05/2020 : فساد التعليل عند تأسيس الإدانة على تصريح متهم وحيد دون إبراز قرائن الإدانة

J P 96147/202029 mai 2020

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب النتيجة القانونية بالإدانة أو البراءة مشروطة بتعليل كاف يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. يعدّ القرار ضعيف التعليل إذا أسّس الإدانة على تصريحات متهم وحيد دون موازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة ودون بيان قرائن الإدانة التي يدّعي تضمّنها الملف.
  3. ضعف التعليل الذي يحول دون التثبت من سلامة الاستنتاج القانوني يوجب نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.