Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96147 بتاريخ 29/05/2020 : فساد التعليل عند تأسيس الإدانة على تصريح متهم وحيد دون إبراز قرائن الإدانة
Principe juridique
- سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب النتيجة القانونية بالإدانة أو البراءة مشروطة بتعليل كاف يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- يعدّ القرار ضعيف التعليل إذا أسّس الإدانة على تصريحات متهم وحيد دون موازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة ودون بيان قرائن الإدانة التي يدّعي تضمّنها الملف.
- ضعف التعليل الذي يحول دون التثبت من سلامة الاستنتاج القانوني يوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.