Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86989 بتاريخ 29/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تطبيق الفصل 344 من المجلة الديوانية تقتصر على احترام الحدّ الأدنى للثلث
Principe juridique
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب في حدود المطاعن القانونية المثارة ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعقاب متى كان ذلك التقدير داخلا في سلطتها.
- يعدّ دفع الطاعن الرامي إلى مراجعة مقدار العقاب جدلا موضوعيا غير مقبول لدى محكمة التعقيب إذا لم يتضمن مؤاخذة قانونية تتعلق بخطإ في تطبيق القانون أو خرق له.
- يكون إعمال محكمة الموضوع لأحكام الفصل 344 من المجلة الديوانية سليما متى لم تنزل بالخطية إلى أقل من الثلث، ولا محل حينئذ لتدخل محكمة التعقيب في مقدار التخفيف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.