Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73606 بتاريخ 29/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قضاة الأصل للأدلة تقتصر على سلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع

J P 73606/202029 mai 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى بُني قضاؤهم على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق وخلا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
  2. لا يُستدل على توافر عنصر العلم بفساد المصدر في المشاركة الجزائية بمجرد الاختلاف في أقوال المتهمين حول كيفية إتمام التصرف إذا لم تتساند تلك الاختلافات بقرائن جدية قاطعة تكفي قانونا لإثبات العلم.
  3. ينحصر تدخل محكمة التعقيب في مراقبة سلامة تطبيق القانون وتماسك التعليل ولا يمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع والأدلة متى كان الطعن مؤداه جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات.

Textes appliqués

  • الفصل 32 و 258 و 263 من م ج-أحكام الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.