Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84489 بتاريخ 27/5/2020 : ظروف التخفيف بالفصل 53 م ج سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع

J P 84489/202027 mai 2020

Principe juridique

  1. تقدير مقدار العقوبة يبقى من مشمولات قضاة الموضوع متى التزموا بالحدود التي رسمها النص القانوني المنطبق ولم يخرقوا سلم العقوبات.
  2. إعمال ظروف التخفيف المنصوص عليها بالفصل 53 م ج هو إجراء اختياري لمحكمة الموضوع تستعمله أو تتركه بحسب قناعتها، ولا يؤخذ عليها عدم تطبيقه ما دام القانون لا يوجب ذلك.
  3. رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ملاءمة تقدير ظروف التخفيف أو عدمها، وإنما تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون وعدم خرق سلم العقوبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.