Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78875 بتاريخ 29/05/2020 : لا تقوم حجية اتصال القضاء في الجريمة المستمرة إلا بوحدة الموضوع زمنيا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية من حيث الإدانة أو البراءة من صميم عمل قضاة الأصل متى كان الاستخلاص معللا تعليلا سليما من الوجهتين الواقعية والقانونية.
- انقضاء الدعوى العمومية لاتصال القضاء يقتضي وحدة موضوع التتبع الذي سبق أن صدر بشأنه حكم بات، ولا يكفي مجرد سبق الشكوى أو صدور حكم سابق دون التثبت من تطابق الموضوع.
- إذا تعلّق التتبع بفعل لاحق في الزمن ضمن جريمة مستمرة، فإن الحكم السابق لا يمنع التتبع الجديد عن فترة لاحقة، ويكون اعتماد اتصال القضاء دون التحقق من ذلك موجبا لضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.