Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93791 بتاريخ 01/06/2020 : رفض الاعتراض شكلا ينسحب معه الدفع بعدم تضمين التهمة
Principe juridique
- لا تقوم القوة القاهرة أو فعل الأمير كسبب لعدم الحضور إلا إذا ثبت قيام مانع خارجي لا يد للمعترض فيه يجعل الحضور مستحيلا قانونا أو ماديا، أما الادعاءات غير المدعمة بحجج فلا تنهض لإهدار آثار التبليغ الشخصي أو تعطيل تطبيق قواعد الاعتراض.
- متى ثبت للمحكمة تحقق التبليغ الشخصي وتكرر المناداة دون حضور المعترض، فإن لها ردّ الاعتراض شكلا تطبيقا لأحكام الفصل 183 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- الطعن بالتعقيب لا يقبل تأسيسه على مؤيدات أو دفوع قانونية تثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب ولم تعرض على محاكم الأصل ولم تناقشها، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.
- القصور المتصل بعدم بيان التهمة في القرار المطعون فيه لا يؤثر في صحته متى انحصر قضاؤه في رفض الاعتراض من الناحية الشكلية.
Textes appliqués
- الفصل 183 م إ ج-الفصل 168 م ا ج فقرة ثالثة-الفصل 53 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.