Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93794 بتاريخ 01/06/2020 : رفض الاعتراض شكلا عند ثبوت الاستدعاء الشخصي والتخلف بعد تكرر المناداة
Principe juridique
- يكون رفض الاعتراض من الناحية الشكلية مستندا إلى تطبيق سليم لأحكام الفصل 183 م إ ج متى ثبت للمحكمة أن الاستدعاء بلغ شخصيا وأن المعترض تخلف عن الحضور رغم تكرر المناداة عليه بالجلسة.
- لا تقوم القوة القاهرة ولا فعل الأمير كسبب لتبرير عدم الحضور إلا إذا توفرت شروطهما القانونية وثبتت عناصرهما بأوراق القضية، وإلا اعتبر الدفع بهما غير منتج.
- لا تأثير لعدم ذكر التهمة صلب القرار على صحته عندما يقتصر منطوقه على رفض الاعتراض من الناحية الشكلية.
Textes appliqués
- الفصل 183 م إ ج-الفصل 168 م ا ج-الفصل 53 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.