Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93794 بتاريخ 01/06/2020 : رفض الاعتراض شكلا عند ثبوت الاستدعاء الشخصي والتخلف بعد تكرر المناداة

J P 93794/20201 juin 2020

Principe juridique

  1. يكون رفض الاعتراض من الناحية الشكلية مستندا إلى تطبيق سليم لأحكام الفصل 183 م إ ج متى ثبت للمحكمة أن الاستدعاء بلغ شخصيا وأن المعترض تخلف عن الحضور رغم تكرر المناداة عليه بالجلسة.
  2. لا تقوم القوة القاهرة ولا فعل الأمير كسبب لتبرير عدم الحضور إلا إذا توفرت شروطهما القانونية وثبتت عناصرهما بأوراق القضية، وإلا اعتبر الدفع بهما غير منتج.
  3. لا تأثير لعدم ذكر التهمة صلب القرار على صحته عندما يقتصر منطوقه على رفض الاعتراض من الناحية الشكلية.

Textes appliqués

  • الفصل 183 م إ ج-الفصل 168 م ا ج-الفصل 53 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.