Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95748 بتاريخ 01/06/2020 : بطلان التتبع عند إخلال البنك المسحوب عليه بواجب إثبات تاريخ العرض بظهر الصك

J P 95748/20201 juin 2020

Principe juridique

  1. إخلال البنك المسحوب عليه بواجب إثبات تاريخ العرض بظهر الصك عند الامتناع عن الدفع يجعل إجراءات الإنذار والإعلام اللاحقة غير قائمة على أساس قانوني صحيح ويترتب عنه بطلان إجراءات التتبع.
  2. الإجراءات المقررة بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية هي إجراءات وجوبية متعلقة بالنظام العام يلتزم القاضي بمراقبتها وإثارة عدم احترامها من تلقاء نفسه.
  3. تبنّي محكمة الاستئناف لتعليل الحكم الابتدائي الذي حدّد الإجراء المخالف وبيّن أساس البطلان يعد تعليلا كافيا يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها ولا يشكل قصورا موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.