Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 8543 بتاريخ 01/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني رغم الاستدعاء

J P 8543/20201 juin 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، باعتبارهما من المستندات الجوهرية التي أوجبها القانون لاستيفاء شكل الطعن.
  2. يتعين على الطاعن أو محاميه تسلم نسخة الحكم المطعون فيه إثر استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، ويؤدي التخلف عن التسلم وما يلازمه من عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل المحدد قانونا إلى سقوط الطعن لخرق إجراء أساسي.
  3. يمارس قاضي التعقيب رقابته الشكلية على استيفاء إجراءات وآجال تقديم مستندات التعقيب، ويقضي برفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبت الإخلال بمقتضيات الفصل 261 م إ ج المتعلقة بوجوب تقديم تلك المستندات بعد الاستدعاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.