Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 86356 بتاريخ 02/06/2020 : تحقق ركن العلنية في القذف العلني بمجرد التلفظ بألفاظ نابية في مكان يمكن أن يسمعها الغير

J P 86356/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. ركن العلنية في جريمة القذف العلني وجريمة الاعتداء على الاخلاق الحميدة يتحقق بمجرد الجهر بعبارات نابية وجارحة في مكان بحيث يسمعها أو يمكن أن يسمعها غير المتخاطبين أو المتخاصمين متى اقترنت بنية الاذى والتشهير.
  2. اعتبار المحكمة عدم توفر ركن العلنية رغم ثبوت أن الأقوال صدرت في محل يمكن أن يحضر فيه الغير أو يطلع عليها يشكل تحريفا للوقائع وضعفا في التعليل يوجب نقض القرار لعدم سلامة تطبيق القانون.
  3. الألفاظ التي لا تتضمن تهديدا بعقوبة جنائية بذاتها لا تؤسس الركن المادي لجريمة التهديد بما يوجب عقاب جنائي مما يقتضي رفض التعقيب في خصوص هذه الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.