Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28169 بتاريخ 01/06/2020 : انتفاء قابلية تعقيب القائم بالحق الشخصي عند تخلي المحكمة عن الدعوى الخاصة
Principe juridique
- تخلي المحكمة عن النظر في الدعوى الشخصية عملا بالفصل 170 من مجلة الاجراءات الجزائية يجعل مآل الحقوق المدنية غير مفصول فيه، بما يمنع القائم بالحق الشخصي من سلوك طريق التعقيب لغياب شرط صدور حكم نهائي في أصله بشأن تلك الحقوق.
- يُشترط لقبول تعقيب القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنية، وفق الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، أن يكون القرار المطعون فيه صادرا في الأصل نهائيا في موضوع تلك الحقوق، وإلا عُدّ مطلب التعقيب فاقدا لركن شكلي جوهري.
- عدم استجماع مطلب التعقيب للشروط الشكلية التي أوجبها القانون يعد من النظام العام، ويتعين على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها والتصدي له شكلا طبق الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية دون التعرض لأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.