Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93795 بتاريخ 01/06/2020 : رفض الاعتراض شكلا يبرر متى ثبتت المناداة وتحقق العلم الشخصي بالجلسة

J P 93795/20201 juin 2020

Principe juridique

  1. يرفض الاعتراض من الناحية الشكلية متى ثبت للمحكمة حصول المناداة القانونية على المعترض وتخلفه رغم توصله بالاستدعاء الشخصي، ويكون تطبيق أحكام الفصل 183 م إ ج في هذه الصورة تطبيقا سليما.
  2. لا تُقبل دعوى القوة القاهرة أو فعل الأمير لتبرير عدم الحضور إلا إذا استوفت شروطهما القانونية وثبت قيامهما بمؤيدات قائمة بالملف، ولا يكفي التمسك بعارض شخصي غير مثبت لاعتباره مانعا قانونيا من المثول.
  3. لا يسوغ التمسك أمام محكمة التعقيب بمؤيدات أو أوجه دفاع تثار لأول مرة ولم تُعرض على محكمتي الأصل ولم تُناقش أمامهما، ما لم تكن مما يتصل بالنظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 183 م إ ج-الفصل 168 م ا ج فقرة ثالثة-أحكام الفصل 53 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.