Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 76810 بتاريخ 02/06/2020 : لا تقوم جريمة انتهاك حرمة موظف عمومي بالقول والتهديد إلا بثبوتها بأدلة تتجاوز مجرد ادعاء جوبه بالانكار

J P 76810/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لقوة وسائل الإثبات المطروحة عليها في المادة الجزائية واستخلاصها للنتيجة التي تنتهي إليها من واقع الملف يعد من المسائل الموضوعية التي لا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
  2. لا يكفي لقيام الإدانة أن تبقى أقوال الشاكي في حدّ الادعاء المجرد إذا جوبهت بإنكار المتهم ولم تُدعّم بأي قرينة أو شهادة، إذ يقتضي ذلك القضاء بعدم سماع الدعوى لغياب ما يثبت الواقعة.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا انصبّ على مجادلة المحكمة في مدى اعتمادها لعناصر الإثبات وترجيحها بينها دون بيان مخالفة قانونية حقيقية أو قصور تعليل مؤثر في النتيجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.