Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83359 بتاريخ 02/06/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند الإعراض عن تكليف محام لإتمام الإجراءات المحمولة بالفصل 263 مكرر
Principe juridique
- يترتب عن عدم احترام الطاعن للإجراء الوجوبي المتمثل في تكليف محام للقيام بالإجراءات المحمولة عليه قانونا سقوط مطلب التعقيب شكلا.
- يستوجب ثبوت سقوط مطلب التعقيب شكلا رفضه دون التعرض لأصل النزاع مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم للإجراء.
- يعد تسليم نسخة الحكم للطاعن شخصيا قرينة على قيام العلم لديه بموجب القيام بالإجراء المفروض عليه لإتمام تعقيبه، ولا يعفيه ذلك من وجوب تكليف محام عند اقتضاء النص.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.