Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83359 بتاريخ 02/06/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند الإعراض عن تكليف محام لإتمام الإجراءات المحمولة بالفصل 263 مكرر

J P 83359/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم احترام الطاعن للإجراء الوجوبي المتمثل في تكليف محام للقيام بالإجراءات المحمولة عليه قانونا سقوط مطلب التعقيب شكلا.
  2. يستوجب ثبوت سقوط مطلب التعقيب شكلا رفضه دون التعرض لأصل النزاع مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم للإجراء.
  3. يعد تسليم نسخة الحكم للطاعن شخصيا قرينة على قيام العلم لديه بموجب القيام بالإجراء المفروض عليه لإتمام تعقيبه، ولا يعفيه ذلك من وجوب تكليف محام عند اقتضاء النص.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.