Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 63382 بتاريخ 02/06/2020 : رفض التعقيب شكلا عند سبق التعقيب في نفس الحكم
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في حكم سبق أن طعن فيه نفس الطاعن متى انتهى الطعن الأول بالرفض، سواء كان الرفض أصليا أو شكليا، لأن تكرار الطعن ممنوع بمقتضى القاعدة الإجرائية المقررة.
- مجرد ثبوت سبق التعقيب في ذات الحكم يكفي بذاته لرفض مطلب التعقيب شكلا دون بحث بقية الأوجه، باعتبار أن مانع القبول يتعلق بالنظام الإجرائي للطعن.
- يترتب عن رفض التعقيب شكلا لسبق التعقيب تطبيق الجزاء المالي المتمثل في حجز معلوم الخطية المؤمن طبق النص الإجرائي المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.