Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 63382 بتاريخ 02/06/2020 : رفض التعقيب شكلا عند سبق التعقيب في نفس الحكم

J P 63382/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب في حكم سبق أن طعن فيه نفس الطاعن متى انتهى الطعن الأول بالرفض، سواء كان الرفض أصليا أو شكليا، لأن تكرار الطعن ممنوع بمقتضى القاعدة الإجرائية المقررة.
  2. مجرد ثبوت سبق التعقيب في ذات الحكم يكفي بذاته لرفض مطلب التعقيب شكلا دون بحث بقية الأوجه، باعتبار أن مانع القبول يتعلق بالنظام الإجرائي للطعن.
  3. يترتب عن رفض التعقيب شكلا لسبق التعقيب تطبيق الجزاء المالي المتمثل في حجز معلوم الخطية المؤمن طبق النص الإجرائي المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.