Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94924 بتاريخ 02/06/2020 : ردّ الدعوى الجزائية عند قيام الشكّ الذي يحول دون الجزم بثبوت الإدانة
Principe juridique
- تفقد القائمة بالحق الشخصي صفتها في الطور الاستئنافي إذا لم تستأنف الحكم الابتدائي القاضي برفض دعواها أصلا وكان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده، فلا يبقى لها مركز قانوني يخول لها الطعن بالتعقيب في الحكم الاستئنافي.
- يتعين أن تبنى الإدانة على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، فإذا ظلت عناصر الإثبات غير قاطعة وتساوت مع الإنكار بما يخلق شكا جوهريا تعين تفسيره لفائدة المتهم وعدم المؤاخذة.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات وتكوين قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا محجوبا عن رقابة التعقيب وفق القيود القانونية المنظمة لاختصاصها.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.